علي أصغر مرواريد

865

الينابيع الفقهية

بيت النار وأن يصلى وفي قبلته نار في مجمرة أو قنديل وشبهه أو سيف مجرد مختارا ، وفي موضع ينز حائط قبلته من بول أو قذر وأن يكون بين يديه مصحف مفتوح أو قرطاس مكتوب لئلا يشغله ، والمرأة تعقد على أناملها إذا سبحت وخير مسجدها البيت وهو لها أفضل من الصفة والصفة أفضل من صحن الدار وصحن الدار أفضل من سطح البيت ، وتكره صلاتها على سطح غير محجر وأن تصلي عطلا ، ولا بأس أن يصلى الرجل والمرأة تصلي خلفه أو قدامه وعن يمينه وشماله وهي لا تصلي وبينهما عشر أذرع أو قدر ذراع أو شبر من كل جانب ويكره بدون ذلك ، وروى الحسن بن محبوب عن مصادف عن أبي عبد الله ع ، في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر ، قال : يعيد صلاته . ولا يجوز السجود بالجبهة إلا على الأرض أو ما أنبته الأرض إلا ما أكل أو لبس ويعتبر فيه وفي الثياب ، والمكان أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه وأن يكون طاهرا فأما الوقوف على ثوب أو مكان نجس لا يتعدى إلى المصلي فلا بأس ، والتنزه عنه أفضل ، ولا يجوز السجود على المعادن على اختلافها . ويجوز أن يسجد على الثوب في الأرض الرمضاء وأرض مظلمة لا يأمن فيها العقرب وشبهها ، وعند التقية وعند حصوله في مكان قذر ولا يقدر على غيره ، ويجوز على الجص والآجر والخشب والزجاج والصهروج والرماد . ويكره على القرطاس المكتوب وإذا خاف الرمضاء ولا ثوب معه سجد على كفه ، ولا يسجد على قير وقفر فإن اضطر غطاه بما يسجد عليه فإن لم يكن معه سجد عليه ، والخمرة المعمولة بالسيور الطاهرة يقع عليها الجبهة لا يسجد عليها . والسنة : السجود على الأرض للخبر وما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد ما وقع منه على الأرض أجزأه ، وعن أهل البيت ع : الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون فأحب لله أن يسجد له على ما لا يعبدونه ، ويستحب السجود على التربة الحسينية والله أعلم . باب الأذان والإقامة : الأظهر أن فصولهما خمس وثلاثون : الأذان ثمانية عشر والإقامة سبعة عشر ففصول